الحر العاملي

287

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12037 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة . [ 12038 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته ( 1 ) ، ولو كنت أنا لأعدتها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 40 - باب ان من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه . [ 12039 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :

--> 5 - الكافي 3 : 554 / 5 . ( 1 ) التهذيب 4 : 47 / 124 . 6 - الكافي 3 : 554 / 9 . ( 1 ) كذا في الأصل ، وفي المخطوط أضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : أجزأت عنه . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب ما يكتسب به .